ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٢ - الحديث ١٦
[الحديث ١٤]
١٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.
[الحديث ١٥]
١٥وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ.
[الحديث ١٦]
١٦وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِ
الحديث الرابع عشر:
و في الكافي: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد [١].
قال في المسالك: حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء و قضاء على الأصح، و قيل: يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة.
و قيل: بالعكس. و المراد بها عن كل يوم مدان من طعام، كما في رواية إسحاق بن عمار، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية، و قيل: مد كما في رواية محمد بن منصور و رواية علي بن إدريس، و رجح الشهيد العمل بمضمونها.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
الحديث السادس عشر: مجهول.
[١]فروع الكافي ٤/ ١٤١.